حقوق العمال في الأردن
معلومات مبسطة عن حقوق العمال، الأدلة التي يجب الاحتفاظ بها والخطوات التي يمكنك اتخاذها.
ماذا يقول القانون (مبسط)؟
أ. يتوجب على صاحب العمل ما يلي: 1. توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه. 2. توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة مثل الملابس، النظارات، القفازات، الأحذية وغيرها، وإرشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها. 3. إحاطة العامل قبل اشتغاله بمخاطر مهنته وسبل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وتعليق تعليمات وإرشادات واضحة في مكان ظاهر توضح مخاطر المهنة ووسائل الوقاية منها وفق الأنظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن. 4. توفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في المؤسسة وفقاً للمستويات التي تحدد بقرار من الوزير بعد استطلاع آراء الجهات الرسمية المختصة. ب. لا يجوز تحميل العمال أي نفقات تترتب على تنفيذ أو توفير ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
أ. إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام هذا الفصل، فللوزير إغلاق المؤسسة أو مكان العمل كلياً أو جزئياً أو إيقاف أي آلة فيهما إذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال أو المؤسسة أو الآلات للخطر، وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة. ب. يشترط أن لا يصدر الوزير قراره المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل توجيه إنذار إلى صاحب العمل بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها له في الإنذار، وذلك وفقاً لجسامة المخالفة وخطورتها. ج. يراعى في حالة إغلاق المؤسسة أو مكان العمل أو إيقاف الآلات فيهما عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن مدة الإغلاق أو الإيقاف. د. للوزير إحالة المخالف إلى المحكمة المختصة، ويعاقب في هذه الحالة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار، ولا يجوز تخفيض الغرامة المحكوم بها عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب.
