عمال Ommal
← كل الحقوق

العاملون غير الأردنيين

معلومات حول تصاريح العمل والتزامات صاحب العمل وإجراءات العمالة الوافدة.

ماذا يقول القانون (مبسط)؟

استخدام العمال غير الأردنيين وتصاريح العمل — المادة 12

أ. لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه، شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة، وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب. ب. يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد. ج. تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده، بما في ذلك العمل المستثنى من أحكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) منه، ويعتبر هذا الرسم إيراداً للخزينة، ويحدد مقداره بموجب نظام. د. للوزير، بناءً على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع رسم تصريح العمل لعامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة دائمة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وإذا كانت مهام العامل غير الأردني تقتصر على تقديم العون للمعوق.

المصدر: قانون العمل لسنة 1996 (آخر تعديل 2023/2026)https://mol.gov.jo
آخر تحقق: ٢‏/٩‏/٢٠٢٦ — النسخة: Labour Law 8/1996 consolidated 2023/2026 — Last verified 2026-09-02
عقوبة تشغيل عامل غير أردني دون تصريح والتسفير — المادة 12

هـ. يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة، حسب مقتضى الحال، بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار عن كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب. و. تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية: 1. استخدامه دون الحصول على تصريح عمل. 2. استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلاً على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة. 3. استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها. ز. يصدر الوزير قراراً بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة، ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

المصدر: قانون العمل لسنة 1996 (آخر تعديل 2023/2026)https://mol.gov.jo
آخر تحقق: ٢‏/٩‏/٢٠٢٦ — النسخة: Labour Law 8/1996 consolidated 2023/2026 — Last verified 2026-09-02
مشاركة
WhatsAppFacebookXLinkedIn
https://ommal.wakeelypro.com/ar/rights/foreign-workers