إصابة العمل
تعرضت لإصابة أثناء العمل؟ تعرف على خطوات التبليغ والتوثيق والحقوق ذات الصلة.
ماذا يقول القانون (مبسط)؟
أ. إذا أصيب عامل بإصابة عمل أدت إلى وفاته أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره في العمل، فعلى صاحب العمل نقل المصاب إلى مستشفى أو أي مركز طبي وتبليغ الجهات الأمنية المختصة بالحادث، وأن يرسل إشعاراً إلى الوزارة بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من وقوع الحادث. ويتحمل صاحب العمل نفقات نقل المصاب إلى المستشفى أو المركز الطبي لمعالجته. ب. يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثلها في حالة مخالفته لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار عن كل مخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
أ. إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة العامل أو عجزه الكلي، فيستحق على صاحب العمل تعويض يساوي أجر ألف ومئتي يوم عمل، على أن لا يتجاوز التعويض خمسة آلاف دينار ولا يقل عن ألفي دينار. ب. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مؤقت للعامل، فيستحق بدلاً يومياً يعادل (75%) من معدل أجره اليومي اعتباراً من اليوم الذي وقعت فيه الإصابة، وذلك أثناء مدة المعالجة التي تحدد بناءً على تقرير من المرجع الطبي. ويخفض ذلك البدل إلى (65%) من ذلك الأجر إذا كان المصاب يعالج لدى أحد مراكز العلاج المعتمدة. ج. إذا نتج عن إصابة العمل عجز جزئي دائم بناءً على تقرير من المرجع الطبي، فيدفع للعامل تعويض على أساس نسبة ذلك العجز إلى التعويض المقرر للعجز الكلي بموجب الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. د. إذا نتج عن إصابة العمل الواحدة أكثر من ضرر جسماني واحد، فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الأضرار وفقاً للأسس المنصوص عليها في هذا القانون، على أن لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي.
