عدم دفع الأجور
لم تستلم راتبك؟ تعرف على المعلومات والإجراءات والأدلة التي قد تساعدك في التعامل مع مشكلة الأجور.
ماذا يقول القانون (مبسط)؟
أ- يدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون. ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد.
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات التالية: أ. استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل، بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الأجر. ب. استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه. ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل، والحسميات الواجب إجراؤها بموجب القوانين الأخرى. د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار. هـ. الحسميات الخاصة بتسهيلات الإسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا أو خدمات حسب المعدلات أو النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين. و. كل دين يستوفى تنفيذاً لحكم قضائي. ز. المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لأحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو لعقد العمل أو مقابل ما أتلفه من المواد أو الأدوات بسبب إهماله أو أخطائه، وذلك وفق الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
أ-1 . تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة. 2. يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان الاجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي اساس قانوني. ب- في حالة تصفية المؤسسة أو افلاس صاحب العمل يدفع المصفي أو وكيل التفليسه للعامل أو لورثته فورا وبمجرد وضع يده على أموال صاحب العمل ما يعادل أجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد أي مصروفات أخرى...
أ. يشكل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لجنة تتألف من عدد متساوٍ من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل، ويعين المجلس رئيساً لها من بين أعضائها. ب. تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة أو لفئة عمرية معينة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية. ج. تتخذ اللجنة الثلاثية قراراتها بشأن الأمور المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة بالإجماع، وبخلاف ذلك تحيل الأمر إلى الوزير لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
أ- للوزير أن يعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة الأجور) تتألف من شخص أو أكثر لتتولى ما يلي: 1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في تلك المنطقة بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع أو الحسميات غير القانونية منه أو تأخير دفعه أو أجور ساعات العمل الإضافية أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، على ان يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة وللعامل اقامة الدعوى سواءً كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل. 2- إجراء الوساطة بناء على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل...
